فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن أذنا له في البيع) أي: بيع \ الرهن (لم يبع إلا بنقد البلد) ؛ لأن الحظ فيه لرواجه،

١٬٣٠٦

فإن تعدد باع بجنس الدين،

١٬٣٠٧

فإن عدم فبما ظنه أصلح،

١٬٣٠٨

فإن تساوت عينه حاكم، وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما،

١٬٣٠٩

فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما، ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أو لا.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يبع إلا بنقد البلد) لأن الحظ فيه لرواجه أي نفاقه، وذلك إذا لم يكن فيه إلا نقد واحد، وحكمه في البيع حكم الوكيل في وجوب الاحتياط، والمنع من البيع بدون ثمن المثل، ومن البيع نسأ.

الحظ فيه لرواجه فإن تعدد باع بجنس الدين لأنه أقرب إلى وفاء الحق،

٤٬٧٨٦

وظاهره ولو مع عدم التساوي، لكن يجب حمله على التساوي، قال الموفق: إذا تساوت قدم البيع بجنس الدين، على البيع بما يرى فيه الحظ، لأنه يمكن القضاء منه، وهذا الصحيح من المذهب، وعند القاضي: بما يؤدي إليه اجتهاده. وصوبه في الإنصاف،

٤٬٧٨٧

وإن لم تتساو فبالأغلب رواجا بلا نزاع.

ويرفع الأَمر إلى الحاكم، ويأْمر ببيعه بنقد البلد هذا المذهب، واختار الموفق وغيره أن يبيعه بما يرى الحظ فيه.

الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أولا يعني لأن الحظ في ذلك، والقول الثاني إن كان في البلد نقدان فبأغلبهما فإن تساويا باع بجنس الدين،

٤٬٧٨٨

فإن لم يكن فيهما جنس، ولم يبن للعدل الأصلح، عين الحاكم ما يبيعه به، كما لو لم يعينا نقدا،

٤٬٧٨٩

وإن أذنا للعدل في بيعه فباعه، ثم رجع بفسخ عيب، عاد رهنا،

٤٬٧٩٠

بخلاف الإقالة فلا إلا بعقد متجدد.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن أذنا» الضمير يعود على الراهن والمرتهن. «له» أي: للعدل. «في البيع لم يبع إلا بنقد البلد» ولا يبيع بنقد آخر، فمثلاً هنا نقد البلد الريال السعودي، فلا يبيع بدولار ـ مثلاً ـ لأنه إذا أطلق العقد رجع إلى العرف بين الناس، والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول بينهم، فهو لا يبيع إلا بنقد البلد.

تعليق

ولو قال: أنا أريد أن أبيعه بمثل الدَّيْن، يعني أن هذا مرهون بدولارات وأذنا له في البيع، هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟

الجواب: بنقد البلد، هذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأنه ربما ترتفع قيمة الدولارات فيخسر الراهن، وربما تنخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهن، وعلى هذا فلا عبرة بالدين أو بجنس النقد الذي هو الدين، بل العبرة بنقد البلد.

١٢٬٥٣٠

والصحيح أنه يبيعه أولاً بجنس الدين ثم بنقد البلد.

وهل يبيع بفئة خمسمائة أو بفئة مائة أو بفئة خمسين أو فئة عشرة أو فئة ريال؟

الجواب: له أن يبيع بما شاء؛ لأن الأمر كله واحد، لكن في ظني أن الدين إذا كان كثيراً فالأحسن الخمسمائة، وعلى كل حال لا بد من نقد البلد،

١٢٬٥٣١

أما كونه من فئة كبيرة أو صغيرة، فهذا يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.