لا عكسه.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(لا عكسه) ، فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع،
١٬٣٢٦
وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر، ويبرءون بإبراء المضمون عنه.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
وإذا تعدد الضامن، لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر لأنهم غير فروع له، فلم يبرؤا ببراءته،
٤٬٨٣٢
وإن ضمن كل واحد منهم جميعه، بريء كل واحد منهم بأداء أحدهم.
يبرأ أحدهم ببراءة الآخر ويبرؤون بإبراء المضمون عنه لأنهم فروع له، وتقدم أنه لا خلاف فيه، وأنه يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءًا منه.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.