باب الضمان
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬٧٦١ إلى ١٬٧٧٨
-
١/١١٦١/١١٦
لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف
-
ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت
-
فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن
-
لا عكسه.
-
ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه
-
ولا له
-
بل رضا الضامن.
-
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم
-
العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع
-
لا ضمان الأمانات
-
بل التعدي فيها.
فصل
-
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة
-
وببدن من عليه دين
-
ولا حد
-
ولا قصاص
-
ويعتبر رضا الكفيل
-
لا مكفول به
-
فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.