فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

الشرط الثالث ـ ما أشار إليه بقوله: (ويشترط في غير) الوقف على (المسجد ونحوه) كالرباط والقنطرة (أن يكون على معين يملك) ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومكاتب، و

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

تمليك، فلا يصح على مجهول . كرجل ومسجد لصدقه على كل رجل، وكل مسجد، فلا يصح.

مجهول . كرجل ومسجد ولا على أحد هذين أي ولا يصح على مبهم، كعلى أحد هذين الرجلين، أو المسجدين ونحوهما،

٥٬٤٨٠

وقال الشيخ: هو شبيه بالوصية له،

٥٬٤٨١

وفي الوصية للمبهم روايتان، مثل أن يوصي لأحد هذين، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم، ووقفه على المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيَّن يَملِك»، هذا هو الشرط الثالث، فيشترط أن يكون على معيَّن يَملِك.

وقوله:«في غير المسجد» مثل المكتبة، أو الكتب، وما أشبه ذلك.

وقوله:«ونحوه» يريد به الجهات العامة، كالفقراء وطلبة العلم والمجاهدين وما أشبه ذلك،

١٥٬٤٠٣

فإذا كان على جهة فإنه لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون معيناً يملك فيشترط في غير الجهة أن يكون على معين يملك،

١٥٬٤٠٤

فإذا أوقف هذا البيت على مسجد يصرف ريعه في مصالح المسجد، فهذا معين لكنه لا يملك،

١٥٬٤٠٥

وإذا أوقف على الفقراء، فهو غير معين ولكنه يملك، ونحن نشترط أن يكون على معين ويملك.

فصار الوقف على جهة لا تملك لا بأس به، والوقف على جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس به.

وقوله:«أن يكون على معين» ضده المبهم،

١٥٬٤٠٦

فإذا قال: هذا وقف على زيد أو عمرو، أو على أحد هذين الرجلين، فالوقف غير صحيح؛ لأنه غير معين، ولا ندري من هو الذي له الوقف من هذين.

١٥٬٤٠٧

وقال بعض العلماء: يصح ويخرج أحدهما بقرعة؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، إذ إن الواقف يريد أن يبر أحد هذين ولكن لا يدري أيهما أصلح، وهذا القول أقرب للصواب اتباعاً لمقصود الواقف، فالواقف أخرج هذا عن ملكه ولا يريده، لكن أشكل عليه هذا أو هذا، فقال: هو وقف على أحد هذين الرجلين

١٥٬٤٠٨

إما فلان وإما فلان، فهنا يخرج بقرعة.

لكن لو قال: إما فلان،

١٥٬٤٠٩

وإما فلان، والنظر لفلان الثالث، فهنا نقول لفلان الناظر: أعطه من ترى أنه أصلح،

١٥٬٤١٠

فإذا كان أحدهما أشد حاجة، أو أشد طلباً للعلم، أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يُعْطى إياه؛ لأننا نعلم أن مقصود الواقف هو البر والإحسان.

ولا بد أن يكون المعين يملك،

١٥٬٤١١

فإن كان على معين لا يملك لم يصح،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.