ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم و (التطهير) أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجيني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص [أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني، ولأنه لا تأمن عود الدم في زمن الوطء] ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني، ولأنها لا تأمن عود الدم في زمن الوطء
٧٢٢
وعنه: لا أكره وطأها، ذكره الزركشي وغيره،
٧٢٣
وقال جمهور أهل العلم: لا كراهة في وطئها لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء، وليس للكراهة دليل يعتمد عليه،
٧٢٤
وإن اتصلت به صفرة أو كدرة فنفاس، وقيل: بلا خلاف.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.