باب الحيض
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٨٤ إلى ٢٢١
-
١/٣٥١/٣٥
لا حيض قبل تمام تسع سنين
-
ولا بعد خمسين سنة
-
ولا مع حمل.
-
وأقله يوم وليلة
-
وأكثره خمسة عشر
-
وغالبه ست أو سبع
-
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما
-
ولا حد لأكثره.
-
١/٣٦١/٣٦
"وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة"
-
ولا يصحان منها بل يحرمان
-
ويحرم وطؤها في الفرج
-
فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة
-
ويستمتع منها بما دونه
-
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
-
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي
-
فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع
-
فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه
-
وإن عبر أكثره فمستحاضة
-
فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة
-
وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.
-
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها
-
وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح"
-
فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده
-
وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز
-
ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض
-
وما نقص عن العادة طهر
-
وما عاد فيها جلسته.
-
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض
-
ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره.
-
١/٣٧١/٣٧
والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل
-
ولا توطأ إلا مع خوف العنت
-
ويستحب غسلها لكل صلاة.
-
وأكثر مدة النفاس أربعون يوما
-
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت
-
ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر
-
فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب.
-
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ"
-
وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
كتاب الصّلاة