فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحيض

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٨٤ إلى ٢٢١

  1. ١/٣٥١/٣٥

    لا حيض قبل تمام تسع سنين

  2. ولا بعد خمسين سنة

  3. ولا مع حمل.

  4. وأقله يوم وليلة

  5. وأكثره خمسة عشر

  6. وغالبه ست أو سبع

  7. وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما

  8. ولا حد لأكثره.

  9. ١/٣٦١/٣٦

    "وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة"

  10. ولا يصحان منها بل يحرمان

  11. ويحرم وطؤها في الفرج

  12. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة

  13. ويستمتع منها بما دونه

  14. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.

  15. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي

  16. فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع

  17. فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه

  18. وإن عبر أكثره فمستحاضة

  19. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود "ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله" فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة

  20. وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.

  21. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها

  22. وإن نسيتها عملت بالتمييز "الصالح"

  23. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده

  24. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز

  25. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض

  26. وما نقص عن العادة طهر

  27. وما عاد فيها جلسته.

  28. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض

  29. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره.

  30. ١/٣٧١/٣٧

    والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل

  31. ولا توطأ إلا مع خوف العنت

  32. ويستحب غسلها لكل صلاة.

  33. وأكثر مدة النفاس أربعون يوما

  34. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت

  35. ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر

  36. فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب.

  37. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ"

  38. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.

  39. كتاب الصّلاة