وإلا سقط.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإلا) يفضل شيء (سقط) التبرع، لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به،
١٬٧٤٤
وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال.
[
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
شيء (سقط) التبرع، لأَنه لم يوص له بشيء حيث لم يبق له بعد الواجب شيء.
تمم من رأْس المال . باب الموصي له وهو الثالث من أركان الوصية، وتقدم اثنان، موص، وصيغة، والرابع موصي به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.