وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإن بقي منه) أي من الثلث (شيء أخذه صاحب التبرع) لتعيين الموصي،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
صاحب التبرع) لتعيين الموصي . (وإِلا) يفضل شيء أي من الثلث لصاحب التبرع، بعد إخراج الواجب منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.