وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يبين) ذلك الوارث (كان له مثل ما لأقلهم نصيبا) ، لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
نصيبا) . لأَنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه فلا يثبت مع الشك، وهذا قول الجمهور، أبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.