فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(أسباب الإرث) وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده ثلاثة:

أحدها: (رحم) أي قرابة قربت أو بعدت. قال تعالى:{وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} . (و) الثاني: (نكاح) ، وهو عقد الزوجية الصحيح، قال تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية. (و) الثالث: (ولاء) عتق لحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان في ((صحيحه) ) والحاكم وصححه. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم لغير أم وابنه، والزوج، وذو الولاء.

١٬٧٦٩

ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل، والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

وهو انتقال مال الميت إلى حى بعده، ثلاثة فقط، فلا يرث ولا يورث بغيرها، كالموالاة، والمعاقدة، والمحالفة، وإسلامه على يديه، والتقاطه، ونحو ذلك، لحديث «إنما الولاء لمن أعتق» واختار الشيخ أنه يورث بها عند عدم الرحم، والنكاح، والولاء، والأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود،

٥٬٦٣٤

ومن عدمه العدم لذاته.

ما ترك أَزواجكم) الآية (و) (الثالث (ولاء) عتق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق، هو عصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق، وكما يثبت الولاء على الرقيق يثبت على فرعه بشرطين: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل،

٥٬٦٣٥

وأن لا يمسه رق لأحد.

النسب» رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعا،

٥٬٦٣٦

وفي الصحيحين «إنما الولاء لمن أعتق» وموانع الإرث الرق، والقتل، واختلاف الدين.

والأَخ مطلقًا . وابن الأَخ لا من الأُم أي وابن الأخ لأبوين أو لأب، لا ابن الأخ من الأم فهو من ذوي الأرحام.

الأَخ لا من الأُم والعم لغير أُم، وابنه أي والعم لأبوين أو لأب، وابن العم لأبوين أو لأب،

٥٬٦٣٧

وإن نزل بمحض الذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .

وإِن نزل والأُم، والجدة . والأُخت، والزوجة، والمعتقة فالأخت شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم، لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله (ولهن الربع مما تركتم) والمعتقة، ومعتقها وإن علت لما تقدم،

تعليق

ولما يأتي، فكنَّ سبعا، البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة والأخت، والزوجة، والمعتقة.

وهن عشر بالبسط، البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة، و «الزوجة» بالتاء - في الفرائض - للتمييز،

٥٬٦٣٨

وإن كان الأشهر الأفصح حذفها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.