فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الفرائض

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٢٨٤ إلى ٢٬٣٣٠

  1. ١/١٤٩١/١٤٩

    وهي العلم بقسمة المواريث.

  2. أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء.

  3. والورثة: ذو فرض وعصبة ورحم

  4. فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.

  5. فللزوج النصف

  6. ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع

  7. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما.

  8. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن

  9. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن

  10. وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.

  11. فصل

  12. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم

  13. فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه

  14. ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل

  15. فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة

  16. إلا في الأكدرية

  17. ولا يعول

  18. ولا يفرض للأخت معه إلا بها

  19. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين

  20. فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب

  21. ١/١٥٠١/١٥٠

    وأنثاهم فقط تمام فرضها وما بقي لولد الأب.

  22. فصل

  23. وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات

  24. والثلث مع عدمهم

  25. أو السدس مع زوج وأبوين

  26. والربع مع زوجة وأبوين

  27. "وللأب مثلاهما" .

  28. فصل

  29. ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس

  30. فإن تحاذين فبينهن

  31. ومن قربت فلها وحدها.

  32. وترث أم الأب والجد معهما كالعم

  33. وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس

  34. "فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه" , "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي أب" .٣

  35. فصل

  36. والنصف فرض بنت وحدها ثم لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.

  37. والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر" .

  38. ١/١٥١١/١٥١

    والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما.

  39. فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن

  40. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.

  41. والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد

  42. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس

  43. ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.

  44. فصل في الحجب

  45. فتسقط الأجداد بالأب

  46. والأبعد بالأقرب

  47. والجدات بالأم

  48. وولد الابن بالابن

  49. وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب

  50. وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين

  51. وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه

  52. "ويسقط به كل ابن أخ وعم" .