كتاب الفرائض
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٢٨٤ إلى ٢٬٣٣٠
-
١/١٤٩١/١٤٩
وهي العلم بقسمة المواريث.
-
أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء.
-
والورثة: ذو فرض وعصبة ورحم
-
فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.
-
فللزوج النصف
-
ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع
-
وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما.
-
ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن
-
ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن
-
وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
فصل
-
والجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم
-
فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه
-
ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل
-
فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة
-
إلا في الأكدرية
-
ولا يعول
-
ولا يفرض للأخت معه إلا بها
-
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين
-
فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب
-
١/١٥٠١/١٥٠
وأنثاهم فقط تمام فرضها وما بقي لولد الأب.
فصل
-
وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات
-
والثلث مع عدمهم
-
أو السدس مع زوج وأبوين
-
والربع مع زوجة وأبوين
-
"وللأب مثلاهما" .
فصل
-
ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس
-
فإن تحاذين فبينهن
-
ومن قربت فلها وحدها.
-
وترث أم الأب والجد معهما كالعم
-
وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس
-
"فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه" , "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي أب" .٣
فصل
-
والنصف فرض بنت وحدها ثم لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.
-
والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر" .
-
١/١٥١١/١٥١
والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما.
-
فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن
-
وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
-
والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد
-
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس
-
ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
فصل في الحجب
-
فتسقط الأجداد بالأب
-
والأبعد بالأقرب
-
والجدات بالأم
-
وولد الابن بالابن
-
وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب
-
وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين
-
وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه
-
"ويسقط به كل ابن أخ وعم" .