ولا يفرض للأخت معه إلا بها
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ولا يفرض لأخت معه) أي مع الجد ابتداء (إلا بها) أي بالأكدرية،
١٬٧٧٣
وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه،
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
أي مع الجد ابتداء (إِلا بها) أي بالأَكدرية وبذلك كدرت أصول زيد، واحترز بالفرض لها ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل المعادة، فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد كما وضحه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.