فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) لها (الثلث مع عدمهم)

١٬٧٧٦

أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، (و) ثلث الباقي وهو في الحقيقة إما

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(الثلث مع عدمهم) أي عدم الولد، وولد الابن بلا خلاف بين أهل العلم.

عدم الولد، وولد الابن والعدد من الإِخوة والأَخوات قال الموفق: استحقاقها الثلث مع عدم الولد، وولد الابن، والاثنين من الإِخوة والأَخوات من أي الجهات كانوا، فلا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٠٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.