غير الزوجين.
الشروح عليها
(غير الزوجين) فلا يرد عليهما، لأنهما ليسا من ذوي القرابة،
فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا،
وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية،
وإن اختلف جنسهم، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، فجدة وأخ لأم من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وابنتان من خمسة،
وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد،
فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم. أصل مسألة الزوج من اثنين له واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لا ينقسم، فتضرب اثنين في اثنين، فتصح من أربعة للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم. [
أَصل مسأَلتهم . فجدة وأَخ لأم، من اثنين مأخوذة من أصل ستة، لأن لكل واحد منهما السدس، فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا.
لأم، من اثنين وأُم وأَخ لأُم، من ثلاثة للأم الثلث اثنان، ولولدها السدس، فيقسم المال بينهما أثلاثا.
من أَربعة، للزوج سهمان، وللجدة سهم، وللأَخ سهم وإن كان مكان الزوج زوجة، فمسألة الزوجية من أربعة، ومسألة الرد من اثنين، تضربها في أربعة، للزوجة الربع اثنان، وللجدة ثلاثة، وللأخ لأم ثلاثة،
وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن، فمسألة الزوجية من ثمانية، يبقي سبعة، تباين مسألة الرد، وهي أربعة، يكن الحاصل اثنين وثلاثين.
وللأَخ سهم . باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات أي بيان العمل في ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.