فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب أصول المسائل

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣٤١ إلى ٢٬٣٥٤

  1. ١/١٥٢١/١٥٢

    والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.

  2. والأصول سبعة: "فنصفان" أو نصف "وما بقي" من اثنين,

  3. ١/١٥٣١/١٥٣

    "وثلثان" أو ثلث "وما بقي" أو هما من ثلاثة

  4. وربع أو ثمن "وما بقي" أو مع النصف من أربعة

  5. ومن ثمانية

  6. فهذه لا تعول.

  7. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس "أو هو وما بقي" من ستة

  8. وتعول إلى عشرة "شفعا ووترا"

  9. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر

  10. وتعول إلى سبعة عشر وترا

  11. والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين

  12. وتعول إلى سبعة وعشرين.

  13. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره

  14. غير الزوجين.