فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يرث الرقيق) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الرقيق) ولو مدبرا، أَو مكاتبا، أَو أُم ولد لأنه رقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، ولأنه لو مات وسيده حي فهو قن، وأم الولد مملوكة، يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك، وإجارتها،

٥٬٦٨٣

وأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد، لا يرث، ولا يورث،

٥٬٦٨٤

وإن ملك قدر ما يؤدي، فروايتان، إحداهما أنه عبد ما بقي عليه درهم، للأخبار، واختاره الموفق وغيره، وروي عن عمر وغيره،

٥٬٦٨٥

وعنه: إذا ملك ما يؤدي، يرث ويورث، لخبر «إذا كان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه» فالله أعلم.

ولد لأَنه لو ورث لكان لسيده، وهو أَجنبي أي من مورث رقيقه، فلم يرث الرقيق لأجل ذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا يرث الرقيق ولا يورث»، والدليل سبق لنا في أول الفرائض أن الله ـ تعالى ـ جعل الميراث ملكاً للوارث، والرقيق لا يملك، فلا يرث ولا يورث؛ لأنه لا مال له، قال النبي ﷺ :«من باع عبداً له مال فماله للذي باعه»، فهو لا يملك،

١٦٬٥٦٦

وإذا كان لا يملك، فماذا يورث منه؟! وَيَرِثُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَيُورَثُ، ويَحْجِبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِن الحُرِّيَّةِ،

١٦٬٥٦٧

وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً فَلَهُ عَلَيْهِ الوَلَاءُ،

١٦٬٥٦٨

وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالوَلَاءِ إِلاَّ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.