فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإقرار بمشارك في الميراث

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٤١٥ إلى ٢٬٤٢٥

  1. ١/١٥٨١/١٥٨

    إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.

  2. وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده

  3. وإن أقر بأخت فلها خمسه.

  4. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

  5. فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة

  6. والمكلف وغيره سواء.

  7. وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة" , "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.

  8. ولا يرث الرقيق

  9. ولا يورث

  10. ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية

  11. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.

  12. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.