فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وعكسه بعكسه) ، فيكره عتق من لا كسب له،

١٬٨٣٤

وكذا من يخاف منه زنا أو فسادا.

١٬٨٣٥

وإن علم ذلك منه أو ظن حرم. وصريحه نحو: أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقك، وكناياته نحو: خليتك والحق بأهلك، ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك، وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك،

١٬٨٣٦

ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه،

١٬٨٣٧

ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته،

١٬٨٣٨

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك،

١٬٨٣٩

ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(وعكسه بعكسه) فيكره عتق من لا كسب له لسقوط نفقته بإعتاقه، فيصير كلا على الناس، ويحتاج إلى المسألة.

أَو أَعتقتك . وكنايته، نحو: خليتك، والحق بأَهلك أي وكناية العتق التي يقع بها مع نية أو قرينة كسؤال عتق، نحو: خليتك وأطلقتك، واذهب حيث شئت، وحبلك على غاربك.

بأَهلك ولا سبيل أَو لا سلطان لي عليك أي ولا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك، أو لا خدمة لي عليك.

ومن أَعتق نصيبه من مشترك، سرى إِلي الباقي أي ومن أعتق نصيبه من عبد مشترك، بينه وبين غيره، سرى العتق إلى الباقي.

سرى إِلي الباقي إِن كان موسرا، مضمونًا بقيمته أي إن كان المعتق موسرا، بقيمة باقيه يوم عتقه، مضمونا عليه بقيمته، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، لما في الصحيحين «من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد» واختاره الشيخ: يعتق بدفعها، وأنه إن أعتق الشريك قبل الدفع صح عتقه،

٥٬٦٩٢

«وإلا فقد عتق عليه ما عتق» أي: وإن كان معسرا، فقد عتق عليه ما عتق واختار الشيخ وغيره: يستسعى في باقيه، للخبر.

بالملك . ويصح معلقا بشرط فيعتق إِذا وجد أي الشرط، كقدوم زيد، ورأس الحول، ونحوه، ولا يملك إبطاله، وعلى مال معلوم إذا أداه عتق. أو أن تخدم ولدي حتى يستغني، فاستغنى عن رضاع. أو أن تخدم زيدًا مدة حياتك عتق، ولخبر «المؤمنون على شروطهم» ولقصة سفينة: اشترطت عليه أم سلمة أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش، ولأن منافعه لسيده،

٥٬٦٩٣

فإذا أعتقه واستثنى منافعه، فقد أخرج الرقبة، وبقيت المنفعة.

٥٬٦٩٤

وإذا أعتقه وله مال، فماله لسيده عند الجمهور.

إِذا وجد (ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير) أجمع العلماء على صحته في الجملة، وإنما يعتق إذا خرج من الثلث، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم لما في الصحيحين أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج، فباعه صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه إليه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.