بل تحت عبد.
الشروح عليها
(بل) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها (تحت عبد) كله لحديث بريرة، وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، فتقول: فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضى كتمكين من وطء أو قبلة، ونحوها،
ولو جاهلة ولا يحتاج فسخها لحاكم،
فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، وبعده هو لسيدها. [فصل في العيوب في النكاح] وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجال،
عنهم . فتقول: فسخت نكاحي. أو اخترت نفسي أو: أخترت فراقه،
ولو قالت: طلقت نفسي، ونوت المفارقة، كان كناية عن الفسخ، وليس فسخها لنكاحها - وإن نوت به الفرقة - طلاقا، لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» وكما لو أرضعت من ينفسخ به نكاحها.
فتقول: فسخت نكاحي. أو اخترت نفسي ولو متراخيا كخيار عيب.
ونحوها ولو جاهلة . ولا يحتاج فسخها لحاكم لأنه مجمع عليه،
وأما المختلف فيه فلا ينفسخ إلا بفسخ حاكم،
وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار لها،
وقال الموفق: هذا المذهب، وعنه: لها،
وعنه: ينفسخ نكاحهما.
قال ابن القيم: وللبطلان وجه، وهو أنه إنما زوجهما بحكم الملك لهما، وقد زال.
ويستحب البداءة بعتق الرجل، قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة؛ ولمالك زوجين بيعهما، وأحدهما، ولا فرقة بذلك.
هو لسيدها . فصل في العيوب في النكاح أي في بيان ما يثبت به الخيار منها، وما لا خيار به، كالعور والخرس.
. فصل في العيوب في النكاح وأَقسامها ثلاثة أي وأقسام المثبتة للخيار ثلاثة: وثبوتها لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة، روي عن عمر، وابنه، وابن عباس، وغيرهم، وهو مذهب الشافعي، لأنه يمنع الوطء، فأثبت الخيار، ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح، فجاز ردها بعيب كالصداق، ولأن الرجل أحد الزوجين، فيثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة. أي أو ثبتت عنته ببينة على إقراره، أو بنكوله عن اليمين،
وفي المبدع: إن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.