فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) إن افترقا (بعد أحدهما) أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم (يجب المسمى) لها في العقد قياسا على الصحيح،

١٬٩٥٢

وفي بعض ألفاظ حديث عائشة «ولها الذي أعطاها بما أصاب منها» .

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الخلوة . أو ما يقرر الصداق مما تقدم كلمسها بشهوة، ونحوه مما تقدم.

الصداق مما تقدم (يجب المسمى) لها في العقد نص عليه،

٥٬٩٦٤

وعنه: مهر المثل، وهي أصح، اختاره الموفق، والشارح، وغيرهما، لقوله «فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها» .

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وبعد أحدهما» أي: الدخول أو الخلوة. «يجب المسمى» أي المعين،

١٧٬٨٨٧

أما بعد الدخول فقد يقال: إن كلام المؤلف صحيح فيجب المسمى، وبعض العلماء يقول: إنه لا يجب المسمى وإنما يجب مهر المثل؛ لأن العقد فاسد، وما ترتب عليه فاسد، فهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهر المثل،

١٧٬٨٨٨

والمذهب أنه يجب لها المسمى؛ لأنهما اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا العوض المسمى فيجب، ولكن بعد الخلوة لماذا يجب لها المسمى؟ قالوا في التعليل: إلحاقاً للعقد الفاسد بالصحيح، ولكن هذا القياس غير صحيح؛ لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع، فكيف نلحق الفاسد بالصحيح؟! ولذلك اختار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة؛ لأن هذا عقد فاسد، لا أثر له، وهو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليها، وهذا القول هو الصحيح أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيئاً؛

لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.