فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(بل يطأ) السيد (من شاء) منهن (متى شاء) وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أن لا يعضلهن، إن لم يرد استمتاعا بهن فلا يمنعهن من التزوج، إن لم يرد الاستمتاع بهن،

٦٬٠٢٥

وإن احتجن إلى النكاح وجب عليه إعفافهن،

٦٬٠٢٦

إما بوطئهن، أو تزويجهن، أو بيعهن، لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«بل يطأ من شاء متى شاء» أي من الإماء و «من» يعود على العين و «متى» يعود على الزمن، يعني يطأ من شاء منهن، هذه، أو هذه، أو هذه متى شاء، ليلاً، أو نهاراً، أو في كل الأوقات،

١٨٬٤٢٧

ويصح أن نقول: كيف شاء، ما لم يطأ في الدبر، ونقول: حيث شاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.