فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا قسم) واجب على سيد (لإمائه وأمهات أولاده)

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا قسم لإمائه» أي: لا قسم واجب لإمائه،

١٨٬٤٢٤

فإذا كان عند الإنسان أكثر من أمة فلا يجب عليه القسم بينهن، مثلاً عنده خمس عبدات أو عشر،

١٨٬٤٢٥

فلا يجب عليه أن يقسم بينهن لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ، فدل هذا على أن ملك اليمين لا يجب فيه العدل،

١٨٬٤٢٦

ولو وجب عليه القسم لإمائه لم يكن بينهن وبين النساء فرق. «وأمهات أولاده» كذلك أمهات أولاده لا يجب عليه القسم بينهن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.