فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن قال: أعني به طلاقا، فواحدة) لعدم ما يدل على الاستغراق

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يحمل عليه (وإن قال: أَعني به طلاقًا؛ فواحدة) لأنه صريح في الطلاق، لكن لا يقع ثلاثا. أو قال: حلفت بالله لأفعلن كذا، أو لا فعلته؛ ونحو ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن قال: أعني به طلاقاً فواحدة»«طلاقاً» نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة؛ لأن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وليست للعموم، والمُطْلَق يصدق بواحدة؛

١٩٬٠٢٠

فإذا قال: أعني به طلاقاً يقع الطلاق ويكون واحدة.

١٩٬٠٢١

والصحيح في هذه المسألة أنها تطلق طلقة واحدة،

تعليق

ولو قال: أعني به الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا إذا كانت كل واحدة مستقلة عن الأخرى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.