وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإن قال: أعني به طلاقا، فواحدة) لعدم ما يدل على الاستغراق
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
يحمل عليه (وإن قال: أَعني به طلاقًا؛ فواحدة) لأنه صريح في الطلاق، لكن لا يقع ثلاثا. أو قال: حلفت بالله لأفعلن كذا، أو لا فعلته؛ ونحو ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«وإن قال: أعني به طلاقاً فواحدة»«طلاقاً» نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة؛ لأن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وليست للعموم، والمُطْلَق يصدق بواحدة؛
١٩٬٠٢٠
فإذا قال: أعني به طلاقاً يقع الطلاق ويكون واحدة.
١٩٬٠٢١
والصحيح في هذه المسألة أنها تطلق طلقة واحدة،
تعليق
ولو قال: أعني به الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا إذا كانت كل واحدة مستقلة عن الأخرى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.