فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن قال) زوجته (كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين) بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن قال: كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه، من طلاق وظهار ويمين» هذا هو اللفظ الثالث، أن يقول لزوجته: أنت عليَّ كالميتة، أو كالخنزير، أو كالدم، أو كالكلب، أو كالهر، أو ما أشبه ذلك من المحرمات،

١٩٬٠٢٢

فإن قال: نويت الطلاق فهو طلاق،

١٩٬٠٢٣

وإن قال: نويت الظهار فظهار،

١٩٬٠٢٤

وإن قال: نويت اليمين فهو يمين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.