فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن قال) أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة فطلقتان) لما سبق،

٢٬٠٤١

وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك؛ لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان.

٢٬٠٤٢

وإن قال: ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين - وقع الثلاث

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة؛ فطلقتان) لما سبق من الدليل، والتعليل،

٦٬١١٩

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق طلقتين.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٧٤٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.