وثلاثا فثلاث.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ثلاثا فثلاث) طلقات؛ لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك، وغير المدخول بها، تبين بالأولى ولا تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام.
[فصل في تعليق الطلاق بالكلام] فصل في تعليقه بالكلام
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
في مسألة الكلام . فصل في تعليقه بالكلام أي في حكم تعليق الطلاق بالكلام. ذلك، أو قال: أعلمي ذلك. قاله متصلا بيمينه طلقت، هذا المذهب لأنه علق طلاقها على كلامها وقد وجد، إلا أن يريد بعد انفصال كلامي هذا. فلا يقع بالمتصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.