فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إذا قال) لزوجته (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال) زجرا لها (تنحي أو اسكتي طلقت) اتصل ذلك بيمينه أو لا

٢٬٠٦٧

وكذا لو سمعها تذكره بسوء، فقال: الكاذب عليه لعنة الله ونحوه -[حنث] ؛ لأنه كلمها ما لم ينو كلاما غير هذا، فعلى ما ينوي.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي، أو اسكتي طلقت» إذا قال: إذا كلمتك فأنت طالق، ثم قال: افهمي طلقت، أو قال: تنحي، أو اسكتي فإنها تطلق؛ لأنه كلمها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.