وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت
الشروح عليها
(و) من قال لزوجته (إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأن الطلاق إذا يمين إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه فيدخل تحت عموم حديث «من حلف على يمين، فقال إن شاء الله، فلا حنث عليه» رواه الترمذي وغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
شاء الله؛ طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم أي من قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. طلقت إن دخلت،
وكذا أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله.
وفي التصحيح: لا تطلق من حيث الدليل، قال: وهو قول محققي الأصحاب، وهو ظاهر كلام الشيخ المتقدم.
تقدم إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل أي فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله فإذا قال: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله. لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه،
فإن لم تدخل علمنا أن الله لم يشأ دخولها، لأنه لو شاءه لوجد.
«وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت» فإذا دخلت الدار علمنا أن الله تعالى شاء دخولها وشاء طلاقها؛ لأنه حصل المعلق عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.