فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن تحولت خوفا) على نفسها أو مالها (أو) حولت (قهرا أو) حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها (انتقلت حيث شاءت) للضرورة

٢٬١٣٤

ويلزم منتقلة بلا حاجة العود وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. (فإن تحولت خوفا) على نفسها أو مالها من نحو هدم، أو غرق، أو عدو، أو غير ذلك. كأن حولها سلطان أو ظالم، أو منعها صاحب المسكن من السكنى فيه، تعديا عليها بغير حق.

العود . وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت لأن المكان ليس شرطا للاعتداد. لنحو بيع وشراء، ونحوهما،

٦٬٣٠١

ولو كان لها من يقوم بمصالحها، ولا تخرج لحوائج غيرها، ولا لعيادة وزيارة ونحوهما، وهو المذهب عند الأكثر، قال الزركشي: اشترط كثير من الأصحاب لخروجها الحاجة، وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك، فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه، لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها، تمنع من خروجها من بيتها، لغير حاجة مطلقا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.