فإن تحولت خوفا أو قهرا "أو لحق" انتقلت "حيث شاءت" .
الشروح عليها
(فإن تحولت خوفا) على نفسها أو مالها (أو) حولت (قهرا أو) حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها (انتقلت حيث شاءت) للضرورة
ويلزم منتقلة بلا حاجة العود وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت
. (فإن تحولت خوفا) على نفسها أو مالها من نحو هدم، أو غرق، أو عدو، أو غير ذلك. كأن حولها سلطان أو ظالم، أو منعها صاحب المسكن من السكنى فيه، تعديا عليها بغير حق.
العود . وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت لأن المكان ليس شرطا للاعتداد. لنحو بيع وشراء، ونحوهما،
ولو كان لها من يقوم بمصالحها، ولا تخرج لحوائج غيرها، ولا لعيادة وزيارة ونحوهما، وهو المذهب عند الأكثر، قال الزركشي: اشترط كثير من الأصحاب لخروجها الحاجة، وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك، فلا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه، لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها، تمنع من خروجها من بيتها، لغير حاجة مطلقا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.