كتاب العدد
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٩٣٤ إلى ٢٬٩٨٩
-
١/١٩٥١/١٩٥
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا
-
أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف
-
وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
-
"ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله" , "أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة" .
فصل
-
والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل
-
وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد
-
فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا" "أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به.
-
وأكثر مدة الحمل أربع سنين
-
وأقلها ستة أشهر
-
وغالبها تسعة
-
ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.
فصل
-
الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة
-
وللأمة نصفها
-
فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات
-
وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل
-
وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره.
-
"وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما" .
-
الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة
-
وإلا قرآن.
-
الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر
-
وأمة شهران
-
"ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر.
-
١/١٩٧١/١٩٧
الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة
-
وتنقص الأمة شهرا.
-
وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر
-
"والأمة شهران"
-
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
-
السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة
-
"وأمة كحرة في التربص" ,
-
"وفي العدة نصف عدة الحرة"
-
ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
-
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول
-
وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني"
-
وله تركها معه "من غير تجديد عقد"
-
ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني
-
ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
فصل
-
ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.
-
وعدة موطوءة بشبهة أو زنا "أو بعقد فاسد" كمطلقة
-
وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد "فرق بينهما" وأتمت عدة الأول "ولا يحسب منها مقامها عند الثاني" ثم اعتدت للثاني
-
"وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين"
-
وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها
-
فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني
-
وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للأخر.
-
ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى
-
وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.
فصل
-
يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها "في نكاح صحيح" ولو ذمية "أو أمة" أو غير مكلفة
-
ويباح لبائن من حي
-
١/١٩٩١/١٩٩
ولا يجب على رجعية
-
وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد "أو باطل" أو بملك يمين.
-
والإحداد: اجتناب "ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من الزينة" والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود
-
"لا توتيا ونحوه"
-
ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا.
فصل
-
وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت
-
فإن تحولت خوفا أو قهرا "أو لحق" انتقلت "حيث شاءت" .
-
ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا
-
"وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها" .