ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه
الشروح عليها
(و) صارت (محارمه) أي: محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته (محارمه) أي: محارم المرتضع (و) صارت (محارمها) أي: محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم (محارمه) أي: محارم المرتضع
لا زيادة له على هذه المسألة.
وعماته، وأخواله وخالاته . (محارمه) أي محارم المرتضع قال الوزير: اتفقوا على أن لبن الفحل محرم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية، على زوج المرضعة، وآبائه، وأبنائه، ويصير الزوج الذي در اللبن عن علاقه أبا للمرضعة.
محارم المرتضع (و) صارت (محارمها) أي محارم المرضعة بشرطه، وهو خمس رضعات في الحولين، كما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ومحارمُهُ مَحَارِمَهُ ومَحَارِمُها مَحَارِمَه» أي: صار محارم من نسب لبنها إليه محارمَ للراضع، ومحارمُ المرضعة محارمَ للراضع، فهذا رجل رضع من امرأة اسمها عائشة، وعائشة لها محارم، فمحارم عائشة محارم له، فبنتها، وعمتها، وخالتها تَكُنَّ محارم له، كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم له، ابنه، أبوه، أخوه، عمه، خاله، محارم وهكذا، فالمحارم في الموضعين هم الأصول، والفروع، والحواشي، وهذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن،
أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف:
«دُونَ أَبَويْهِ» أي: أبوي الرضيع. «وأصولهما» وهما الجد والجدة. «وفروعهما» وهما الإخوة والأعمام، هذه مسائل فردية فنرجع للضابط، وهو أن التحريم بالنسبة للرضيع ينتشر إلى فروعه فقط، دون أصوله وحواشيه، ثم
فرع المؤلف عليه مسائل فقال:
«فتُبَاحُ المُرضِعَةُ لأبي المرتضع وأخيه من النسب» المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأبي الطفل أن يتزوجها،
فلو أن فاطمة أرضعت طفلاً اسمه علي، فإنه يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة،
ويجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة؛ لأنهما ليسا من فروع الرضيع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.