فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الرضاع

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٩٩٤ إلى ٣٬٠١٤

  1. ١/٢٠٠١/٢٠٠

    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

  2. والمحرم: خمس رضعات في الحولين

  3. والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة "أو بعقد فاسد أو باطل" أو زنا والمشوب محرم

  4. وعكسه البهيمة وغير حبلى "ولا موطوءة" .

  5. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية

  6. وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ

  7. ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه

  8. دون أبويه وأصولهما وفروعهما

  9. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.

  10. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.

  11. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها

  12. وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة

  13. وبعد الدخول فمهرها بحاله

  14. وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله, وجميعه بعده

  15. ١/٢٠١١/٢٠١

    ويرجع الزوج به على المفسد.

  16. ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح

  17. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر

  18. وإن أكذبته فلها نصفه

  19. ويجب كله بعده

  20. وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.

  21. وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم" .