وتغطية وجهه
الشروح عليها
(و) يكره في الصلاة (تغطيه وجهه واللثام على فمه وأنفه) بلا سبب لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود،
وفي تغطيه الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران، ويكره فيها
لا يتكلم على هذه المسألة.
«وتغطيةُ وجهِهِ»، أي: يُكره أن يغطِّيَ الإنسانُ وجهه وهو يُصلِّي؛ لأن هذا قد يُؤدِّي إلى الغَمِّ، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلاً بينه وبين سجوده؛ فلذلك كُره هذا الفعل، لكن لو أنَّه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العُطاس مثلاً ـ لأن الأفضل عند العطاس تغطية الوجه ـ فإن المكروه تُبيحه الحاجة.
ويُستثنى من ذلك: المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها،
فإن تَغْطِيَة وجهها حينئذ واجب،
ولا يجوز لها كشفه.
واللِّثَامُ على فَمِه وأَنْفِه، .........
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.