باب شروط الصلاة
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٦٠ إلى ٣٥٩
-
١/٤٠١/٤٠
شروطها قبلها منها: الوقت والطهارة من الحدث "والنجس" .
-
فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال
-
وتعجيلها أفضل
-
إلا في شدة حر "ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
-
ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال
-
والضرورة إلى غروبها
-
ويسن تعجيلها.
-
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة
-
ويسن تعجيلها
-
إلا ليلة جمع لمن قصدها "محرما" .
-
ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني
-
وهو البياض المعترض
-
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
-
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس
-
وتعجيلها أفضل.
-
وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها
-
ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "إما باجتهاد" أو خبر متيقن
-
فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل
-
وإلا ففرض.
-
١/٤١١/٤١
وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت "ثم كلف وطهرت" قضوها
-
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها
-
ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا
-
ويسقط الترتيب بنسيانه
-
وبخشية خروج "وقت اختيار" الحاضرة.
-
ومنها: ستر العورة
-
فيجب بما لا يصف بشرتها
-
وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة
-
وكل الحرة عورة
-
إلا وجهها
-
وتستحب صلاته في ثوبين
-
ويجزئ ستر عورته في النفل
-
ومع أحد عاتقيه في الفرض
-
وصلاتها في درع وخمار وملحفة
-
ويجزئ ستر عورتها.
-
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد
-
لا من حبس في محل نجس
-
ومن وجد كفاية عورته سترها
-
وإلا فالفرجين
-
فإن لم يكفهما فالدبر
-
وإن أعير سترة لزمه قبولها.
-
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما
-
ويكون إمامهم وسطهم
-
ويصلي كل نوع وحده
-
فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا
-
فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى
-
وإلا ابتدأ.
-
١/٤٢١/٤٢
ويكره في الصلاة السدل
-
واشتمال الصماء
-
وتغطية وجهه
-
واللثام على فمه وأنفه
-
وكف كمه "ولفه"
-
وشد وسطه كزنار.
-
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره
-
والتصوير واستعماله
-
ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته
-
وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور
-
لا إذا استويا
-
أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء.
-
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
-
ومنها: اجتناب النجاسات
-
فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته
-
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت
-
وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه.
-
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها
-
وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
-
١/٤٣١/٤٣
ومن جبر عظمه نجس لم يجب قلعه مع الضرر
-
وما سقط منه "من عضو" أو سن فطاهر.
-
ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها
-
وتصح إليها.
-
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها
-
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
-
ومنها: استقبال القبلة
-
فلا تصح بدونه
-
إلا لعاجز
-
إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها
-
وماش "ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها"
-
وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها
-
ومن بعد جهتها
-
فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها.
-
ويستدل عليها في السفر بالقطب
-
ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما.
-
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر
-
ويتبع المقلد أوثقهما عنده
-
ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده
-
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة
-
ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
-
ومنها: النية
-
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة
-
ولا يشترط في الفرض "والأداء" والقضاء "والنفل والإعادة" نيتهن
-
وينوي مع التحريمة
-
١/٤٤١/٤٤
وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت
-
فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت.
-
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز
-
وإن انتقل بنيتة من فرض إلى فرض بطلا
-
ويجب نية الإمامة والائتمام
-
وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا
-
وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
-
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه
-
فلا استخلاف
-
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.