"فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية" .
الشروح عليها
(فإن عدل) ولي القصاص (إلى طلب المال) من شريك الأب ونحوه (لزمه نصف الدية) كالشريك في إتلاف مال، وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
نصف قيمة المقتول . باب شروط وجوب القصاص أي القود،
فإذا فقد شرط من شروطه سقط.
المقتول . باب شروط وجوب القصاص (وهي أربعة) بالاستقراء، وعدها في الإقناع خمسة، فذكر الأربعة الآتية، وزاد: أن تكون الجناية عمدا، يعني محضا،
بخلاف شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما إجماعا.
«فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية» أي: لو اشترك اثنان في قتل شخص، أحدهما يجب عليه القصاص، والآخر لا يجب عليه القصاص، ولكن أولياء المقتول قالوا: لا نريد القصاص، فهنا الذي كان عليه القصاص يؤدي نصف الدية.
فإن قال قائل: لماذا لا يؤدي الدية كاملة؛ لأنه لو لم يؤد الدية يُقتل، فهذه الدية عوض عن نفسه، فما الجواب؟
الجواب: أن نقول: لا؛ لأننا إنما قتلناه من أجل تعذر تبعض القتل؛ لا لأن نفسه كلها مستحقَّة، لهذا إذا عدل إلى المال لزمه نصف الدية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.