كتاب الجنايات
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٠٨٦ إلى ٣٬١٠٦
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
وهي عمد "يختص القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ.
-
فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به
-
مثل أن يجرحه بما له مور في البدن
-
أو يضربه بحجر كبير ونحوه
-
أو يلقي عليه حائطا
-
أو يلقيه من شاهق
-
أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما
-
أو يخنقه
-
أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا
-
أو يقتله بسحر أو سم
-
أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.
-
وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
-
والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا "أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده
-
١/٢٠٨١/٢٠٨
وعمد الصبي والمجنون.
فصل
-
تقتل الجماعة بالواحد
-
"وإن سقط القود أدوا دية واحدة" .
-
ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما
-
وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر
-
وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر.
-
وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك
-
"فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية" .