وليس لبعضهم أن ينفرد به
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لا يتكلم على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«وليس لبعضهم أن ينفرد به»
٢١٬١٦٦
فلو كان المستحقون للقصاص ثلاثة إخوة، فقال أكبرهم: أنا الكبير، وانفرد به وقتل القاتل، فهذا حرام عليه،
٢١٬١٦٧
ولا يجوز، ويجب أن يعزر،
٢١٬١٦٨
فإن قال أولياء المقتول الأول: نحن لا ننتفع بتعزيره، بل نريد الدية، فلهم ذلك، ويرجعون على تركة الجاني بالدية، وورثة الجاني يرجعون على الأخ القاتل بما أُخذ منهم؛ لأنه هو الذي فوَّته عليهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.