فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن كان من بقي) من الشركاء فيه (غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم) للغائب (والبلوغ) للصغير (والعقل) للمجنون،

٢٬٢٠٠

ومن مات قام وارثه مقامه،

٢٬٢٠١

وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، ولشريك في تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه،

٢٬٢٠٢

وإن عفا بعضهم سقط القود.

الشرط

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(والعقل) للمجنون . ومن مات قام وارثه مقامه لأنه حق يستحقه الوارث، من جهة مورثه، فأشبه المال.

وارثه مقامه وإن انفرد به بعضهم عزر فقط لافتياته على الانفراد، ولا قصاص عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأنه قتل نفسا يستحق بعضها، فلم يجب قتله بها، لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس، ولأنه مشارك في استحقاق القتل، فلم يجب عليه قود، كالشريك في الجارية إذا وطئها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن كان من بقي غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انتظر القدوم، والبلوغ، والعقل» هذا في البلاغة يسمى لفاً ونشراً مرتباً،

٢١٬١٦٩

فلو قال:«انتظر البلوغ والعقل والقدوم» فهذا يسمى لفاً ونشراً غير مرتب أو مشوشاً.

٢١٬١٧٠

فإذا كان بعض الورثة المستحقين للقصاص صغيراً، فليس للبالغين أن يختصوا بالقصاص، بل يجب أن يحبس الجاني إلى بلوغ الصغير، ثم الصغير إن اختار القصاص نفِّذ،

٢١٬١٧١

وإن اختار الدية سقط القصاص. «الثالث» أي: الشرط الثالث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.