فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وجوب القصاص،

٦٬٤٢٨

وإذا لم يجب فيها قصاص مع إمكانه، فلأن لا يجب في سرايتها أولى.

إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي لأن حق المجني عليه، فيما سرت إليه الجناية، لا فيما عفا عنه،

٦٬٤٢٩

وإن ادعى عفوه عن قود ومال، أو عنها وعن سرايتها، فقال: بل إلى مال، أو دون سرايتها، فقول عاف بيمينه لأن الأصل عدم العفو. فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق، لأنه مختص به، والقصد منه التشفي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٣٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.