وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.
Its commentaries
الروض المربعal-Buhuti
(وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي.
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع
للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وجوب القصاص،
6,428
وإذا لم يجب فيها قصاص مع إمكانه، فلأن لا يجب في سرايتها أولى.
إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي لأن حق المجني عليه، فيما سرت إليه الجناية، لا فيما عفا عنه،
6,429
وإن ادعى عفوه عن قود ومال، أو عنها وعن سرايتها، فقال: بل إلى مال، أو دون سرايتها، فقول عاف بيمينه لأن الأصل عدم العفو. فطلبه وإسقاطه إلى الرقيق، لأنه مختص به، والقصد منه التشفي.
الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.