فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(لا إذا استويا) أي الحرير وما نسج معه ظهورا ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«لا إذَا اسْتَوَيَا»، أي: لا يحرم الحرير إذا استويا.

والضَّمير يعود على الحرير وما معه، لأنه قد اجتمع مبيحٌ وحاظر، والأصلُ الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التَّحريم، فنحن في شك من دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة.

٢٬٤٢٥

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله : بل إذا استويا يَحرُم ، وعلَّلوا بالقاعدة المشهورة:«أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلِّبَ جانب الحظر» ولكلٍّ منهما وجه، فكلٌّ من التعليلين صحيح؛ لأن الذين يقولون: إنه إذا استويا لا يحرم يقولون: إن المحرَّم هو الحرير، وألحقنا الأكثر بالكُلِّ،

٢٬٤٢٦

أما أن نُلحق المساوي بالكُلِّ، فهذا بعيدٌ من القواعد الشَّرعيَّة. والذين قالوا بالتَّحريم قالوا: إنما اجتمع مبيح وحاظر فغُلِّبَ جانبُ الحظر، وهذه قاعدة شرعية مُطَّرِدَة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلَّة، وموقفنا منها الاحتياط، والاحتياطُ في مقام الطَّلب: الفعلُ،

٢٬٤٢٧

وفي مقام النهي: التركُ.

والحاصل: أن المحرَّم هو الحريرُ الخالص أو الذي أكثره الحرير،

٢٬٤٢٨

وأما ما أكثره غير الحريرُ فحلال،

٢٬٤٢٩

وأما ما تساوى فيه الحرير وغيره فمحلُّ خلاف.

وَلِضَرُورَةٍ أَوْ حِكَّةٍ ......... «ولضرورة»، هذا عائد على الحرير، أي: أو لُبْسه لضرورة،

٢٬٤٣٠

ومن الضَّرورة ألا يكون عنده ثوب غيره،

٢٬٤٣١

ومن الضَّرورة أيضاً أن يكون عليه ثوب، ولكنه احتاج إلى لُبْسِهِ لدفع البرد،

٢٬٤٣٢

ومن الضَّرورة أيضاً أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمزُّقٍ فيه، فكلُّ ما دعت إليه الضَّرورة جاز لُبْسُهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.