فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

* * * [كتاب الحدود] جمع حد، وهو لغة: المنع، وحدود الله محارمه. واصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. (لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل) لحديث «رفع القلم عن ثلاثة» ، (ملتزم) أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا

٢٬٢٦٠

بخلاف الحربي والمستأمن، (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. كتاب الحدود جمع حد، وهو لغة المنع ومنه يقال للبواب حداد، لأنه يمنع الناس من الدخول.

بالغ عاقل) . لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» رواه أهل السنن وغيرهم،

٦٬٥٢٧

وفي قصة ماعز «أبك جنون؟» ولأنه إذا سقط عنه التكليف في العبادات، فالحد أولى.

لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» (ملتزم) أحكام المسلمين في ضمان النفس، والمال، والعرض وإقامة الحدود، وغير ذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.