الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
الشروح عليها
(الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت) الزنا (إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يقر به) أي بالزنا مكلف ولو قنا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«الثَّالِثُ: ثُبُوتُ الزِّنَا، وَلَا يَثْبُتُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: أحدهما: أن يقر به أربع مرات» فالأول: الإقرار،
والثاني: البينة (الشهود)، والقول الراجح أن لثبوت الزنا ثلاثة طرق هذان الطريقان،
والثالث الحمل، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ البحث فيه.
أما الإقرار فدليله قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ والشهادة على النفس هي الإقرار، فأمر الله عز وجل الإنسان أن يقر بما عليه،
ولو كان على نفسه.
ودليله من السنة، أن النبي ﷺ رجم بالإقرار، وجلد بالإقرار ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقتهِ، وإنما ثبت بطريق الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة، كما سيتبين إن شاء الله.
وأما المعنى فلأن الإنسان لا يمكن أن يقر على نفسه بما يدنس عرضه، ويوجب عقوبته، إلا والأمر كذلك.
فثبوت الزنا بالإقرار له أدلة ثلاثة: الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.