باب حد الزنا
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٢٥٣ إلى ٣٬٢٧١
-
١/٢١٨١/٢١٨
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت
-
والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران
-
فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.
-
١/٢١٩١/٢١٩
وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة
-
وغرب عاما ولو امرأة
-
والرقيق خمسين جلدة
-
ولا يغرب
-
وحد لوطي كزان.
-
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها: تغييب حشفته "الأصلية" كلها في قبل أو دبر "أصليين" من آدمي حيي "حراما محضا" .
-
الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده
-
"أو وطء" امرأة ظنها زوجته أو سريته
-
أو في نكاح باطل "اعتقد صحته"
-
أو نكاح "أو ملك" مختلف فيه ونحوه
-
أو أكرهت المرأة على الزنا.
-
الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
-
أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح
-
ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد.
-
الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين
-
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.