فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإن لم يندفع) الصائل (إلا بالقتل فله) أي للمصول عليه (ذلك) أي قتل الصائل (ولا ضمان عليه) ، لأنه قتله لدفع شره،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
الصائل (لا ضمان عليه) لأنه قتله لدفع شره ودمه هدر، كالباغي، ولأنه اضطره إلى قتله، فصار كالقاتل لنفسه، لكن لا بد من إقامة بينة على أنه لا يندفع إلا بالقتل،
٦٬٦٥٤
وإن لم يقم بينة ضمنه.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.