إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.
الشروح عليها
(إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد، (فلا يباح) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر، وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل، وإلا فلا.
ولو أبان رأسه حل مطلقا، والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت، والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل، وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها.
والشرط
أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر كما لو ذبحه مسلم، ومجوسي أو وثني أو جرحاه.
ولو أبان رأسه، حل مطلقا . والنطيحة ونحوها أي من حيوان مأكول، كالمنخنقة والموقوذة، والمتردية، أكيلة سبع، والمريضة، ما صيد بشبكة، أو شرك أو أحبولة، أو فخ، أو أنقذه من مهلكة.
ذكاها، وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح، حلت واختار الموفق بأن تعيش زمنا يكون موتها بالذبح أسرع منه، أو أن تحرك المريضة ويسيل دمها، اهـ ومفهومه، إن لم تمكن زيادتها على حركة مذبوح بطول المدة، فلا وقال الشيخ: لما ذكر شروطهم الأظهر: أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال، بل متى ذبح فخرج الدم الأحمر، الذي يخرج من المذكي في العادة، ليس هو دم الميت، فإنه يحل أكله،
وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء،
وفي المنتهى وشرحه: حل أكله ولو مع عدم تحركه بيد، أو رجل أو طرف عين، أو مصع ذهب، ونحو ذلك في الأصح.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.