فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الذكاة

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٣٧٨ إلى ٣٬٣٩٤

  1. ١/٢٢٧١/٢٢٧

    لا يباح شيء من الحيوانات بغير ذكاة

  2. إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.

  3. ويشترط للذكاة أربعة شروط: أهلية المذكي: بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا "ولو مراهقا" أو امرأة "أو أقلف أو أعمى"

  4. ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد.

  5. الثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره

  6. إلا السن والظفر.

  7. الثالث: قطع الحلقوم والمريء

  8. "فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح".

  9. ١/٢٢٨١/٢٢٨

    وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه

  10. إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.

  11. الرابع: أن يقول عند بالذبح: بسم الله

  12. لا يجزئه غيرها

  13. فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا.

  14. ويكره أن يذبح بآلة كالة

  15. وأن يحدها والحيوان يبصره

  16. وأن يوجهه إلى غير القبلة

  17. وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد.