فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإذا حلف لا يبيع، أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا) من بيع أو نكاح (لم يحنث) ، لأن البيع أو النكاح لا يتناول الفاسد،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لا يتكلم على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.