فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فالشرعي) من الأسماء (ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة) ، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة، فالاسم (المطلق) في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك (ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) ، لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لأن ذلك هو المتبادر، أي المفهوم عند الإطلاق ولذلك حمل علي كلام الشارع، حيث لا صارف له عن موضوعه الشرعي.

عند الإطلاق إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد فإذا حلف لا يحج، فحج حجا فاسدا، حنث وكذا العمرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.