فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويكفر) إن لم يفعله، روي نحو هذا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم حيض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

بن حصين، وسمرة بن جندب رضي الله عنهم

٦٬٨٢٥

وعنه: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه كفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك والشافعي، قاله الوزير وغيره: واختاره الشيخ الإسلام.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.